تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧
[مسألة ٦- لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة و لم يتمكن من التعلّم]
مسألة ٦- لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة و لم يتمكن من التعلّم صلّي بما امكنه و صحّت، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك و الأحوط الاقتداء بشخص عادل لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي النائب (١).
عنه بعده و عطف رجل من المسلمين على الوليّ انّما هو باعتبار كون إتيان الغير مبرئ لذمة الميت أيضا سواء كان تبرعا أو بالأجرة.
(١) من لم يتمكن من القراءة الصحيحة تارة لا يكون متمكّنا من التعلم أيضا و اخرى يكون متمكّنا منه ففي الصورة الاولى لا إشكال في صحة صلوته لأنّ وظيفته لا تكون الّا هذا المقدار الذي يتمكن منه و قد تقدم في باب التلبية حكم تلبية الأخرس و ما ورد من انّ تلبيته و تشهده و قرائته القران في الصلاة هو تحريك لسانه و إشارته بإصبعه و بعض الروايات الأخر الدالة على انه قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح.
و في الصورة الثانية لا إشكال في ان وظيفته التعلم و تصحيح القراءة و تحسينها مقدمة للإتيان بالمأمور به التي هي الصلاة الصحيحة في صورة الإمكان فإن أهمل و تسامح حتى ضاق الوقت فمقتضى إطلاق المتن انه يصلّي بما امكنه و تصحّ صلوته و لكن احتاط بالتلقين في صورة إمكانه و ظاهره هو الاحتياط الوجوبي و الوجه فيه انه مع التلقين تتحقق الصلاة من نفسه مباشرة و مع القراءة الصحيحة و لا يكون فيه أية شبهة.
و امّا الاقتداء ففيه شبهة عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف و لذا لم ينقل فيها قول و لا فعل من المعصوم عليه السلام مع انه انّما يفيد بالنسبة إلى القراءة الساقطة عن المأموم و امّا بالإضافة إلى سائر الأذكار خصوصا التشهد و التسليم فلا يجدي بوجه كما ان النيابة و ان كانت ثابتة في مثل المريض و الكسير الّا انّ ثبوتها في غير المتمكن من