تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠ - مسألة ٢٣- لو شك بعد الوصول الى الحجر الأسود في انّه زاد على طوافه
..........
و لم يعارضه قدح خاص و احتمال كون ذكر عبد الرحمن مستندا الى غلط النسّاخ و اشتباه الكتاب كما احتمله بعض الاعلام في غاية البعد.
و ما رواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل لم يدر أ ستّة طاف أو سبعة قال:
يستقبل [١]. و قد استشكل في السند لأن النخعي مردّد بين الثقة و غيره لكن أجيب عنه بان الطاهر كونه لقبا لأبي أيّوب الدرّاج و هو ثقة و موسى بن القاسم روى عنه في غير هذا المورد مع ان المحكي أن الكليني رواها و ليس في السّند النخعي.
و صحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام انّي طفت فلم أدر أ ستّة طفت أم سبعة فطفت طوافا أخر فقال هلّا استأنفت قلت: طفت و ذهبت قال: ليس عليك شيء [٢].
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة قال:
يستقبل [٣].
و رواية أبي بصير قال قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث بناء على كون وجوب الإعادة لتحقق الحفظ انّما هو لأجل وجود احتمال النقيصة في البين لعدم كون احتمال الزيادة قادحا على ما عرفت.
و غير ذلك من الروايات الدالة على البطلان من رأس في مفروض المسألة.
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- ٢.
[٢] الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- ٣.
[٣] الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- ٩.