تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠١ - مسألة ٢٢- لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به
[مسألة ٢٢- لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به]
مسألة ٢٢- لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به و بنى على الصحّة، و لو شك في النقيصة فكذلك على اشكال فلا يترك الاحتياط، و لو شك بعده في صحتّه من جهة الشك في انه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بني على الصحّة إذا أحدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة (١).
نفي لزوم الإعادة بالإضافة الى ما بعد الشوط الرّابع.
و الظاهر ان يقال انّ مسألة المرض مستفادة من الروايات المفصلة الواردة في الحيض و في الحدث باعتبار كونه مثلهما في عدم كونه اختياريّا أوّلا و في كونه مانعا عن الإتمام بعد عروضه لان المفروض انّ المراد منه هي العلة التي لا يقدر معها على إتمام الطواف و يؤيده اشتمال بعض الروايات الواردة في الحيض على التعليل بأنّها جاوزت النصف كما لا يخفى.
و كيف كان فالمستفاد من مجموع ما ذكرنا بعد اعتضاد بعضه ببعض صحة التفصيل على ما في المتن تبعا للمشهور.
(١) البحث في هذه المسألة في فرعين:
الفرع الأوّل الشك في الكمية بعد الانصراف و الشك فيها قد يكون في خصوص الزيادة و قد يكون في خصوص النقيصة و قد جمعهما مثل المحقق في الشرائع في عبارة واحدة حيث قال: و من شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت. و قد نفي الخلاف فيه في الجواهر بل ادعي الإجماع عليه في أثناء كلامه و فسّر الانصراف في الذيل بان المدار فيه هو العرف قال و لعلّ منه ما إذا اعتقد انه أتمّ الطواف و ان كان هو في المطاف و لم يفعل المنافي خصوصا إذا تجاوز الحجر امّا قبل اعتقاد الإتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف أو فعل المنافي كما صرّح به في كشف اللثام.