تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨ - مسألة ١٨- لو زاد على سبعة سهوا
..........
قلت يصلي اربع ركعات قال يصلّي ركعتين [١].
و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستّة و كذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستّة [٢]. و التعبير بالاستيقان خصوصا بصورة التفريع ظاهر في ان مورد السؤال خصوص صورة النسيان هذا و الرواية واحدة و ان جعلها في الوسائل و في الكتب الفقهية روايات متعددة خصوصا مع كون الراوي عن محمد بن مسلم هو علا في الجميع و ان كان بينها اختلاف في التعبير في الجملة.
و منها رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سئل- و انا حاضر- عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال: نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال: يضيف إليها ستّة فإذا فرغ صلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج الى الصفا و المروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلّي ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة و طواف فريضة [٣].
و في مقابل هذه الروايات روايات أخر:
منها موثقة عبد اللَّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة و كذلك السّعي [٤].
و ربما يقال ان الظاهر منها الزيادة العمدية لأن الزيادة العمدية في الصلاة توجب البطلان غالبا و عليه فالنسبة بينهما و بين الروايات المتقدمة نسبة الخاص و العام فيخرج العامد منها و ينحصر موردها بالنّاسي.
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و الثلاثون ح- ٩.
[٢] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و الثلاثون ح- ١٢.
[٣] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و الثلاثون ح- ١٥.
[٤] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و الثلاثون ح- ١١.