تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - الرّابع ان يكون مختونا و هو شرط في الرجال لا النّساء
..........
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس ان تطوف المرأة [١]. و من الواضح انّ النهي لا يكون نهيا تكليفيا بل إرشاد إلى فساد طواف الأغلف غير المختون إذا كان رجلا.
و رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يسلم فيريدان يحج و قد حضر الحج ا يحجّ أم يختتن قال لا يحجّ حتى يختتن [٢].
و صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف الّا و هو مختتن [٣].
و رواية حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني أسلم و حضر الحج و لم يكن اختتن ا يحجّ قبل ان يختتن قال لا و لكن يبدأ بالسنّة [٤]. فلا إشكال في أصل الاعتبار و كذا في الاختصاص بالرجال في مقابل النساء هذا بالنسبة الى غير الطفل و امّا الطفل المذكر فقد وقع فيه الاختلاف و قد استظهر من المحقق في الشرائع و بعض أخر عدم الاعتبار في الصبيّ و حكى عن بعض أخر الاعتبار و في المتن اعتباره بنحو الاحتياط الوجوبي و ظاهر الجميع بل صريح المتن انه لا فرق بين المميز و غيره و اختار بعض الاعلام قدّس سرّه التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه و بين الصبي غير المميز الذي يطاف به فيعتبر في الأوّل دون الثاني.
و العمدة في هذه الجهة صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الأغلف لأن غيرها واردة في مورد الرجل الذي يكون المتبادر منه هو المذكر البالغ و ان كان يمكن ان
[١] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الثالث و الثلاثون ح- ١.
[٢] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- ٢.
[٣] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- ٣.
[٤] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- ٤.