تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٣- لو شك في أثناء العمل انه كان على وضوء
..........
وجوبا بالإتمام ثم الإعادة و الظاهر ان المقصود هي الإعادة مع الوضوء و يحتمل ان يكون المقصود هو الإتمام و الإعادة مع الوضوء في كليهما.
هذا و يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه ان المعروف بل المصرح به في كلام العلّامة قدّس سرّه في جملة من كتبه هو البطلان من دون فرق بين الصورتين بل يظهر من محكي كشف اللثام الحكم بالبطلان إذا عرض الشك بعد تمامية الطواف أيضا و الوجه في البطلان لزوم إحراز الطهارة في مثل الطواف المشروط بها و لم يحرز في المقام على ما هو المفروض.
و قد احتمل في الجواهر بل مال الى لزوم تحصيل الطهارة بالإضافة الى ما بقي من اشواطه و الحكم بجريان أصالة الصحة فيما اتى به من الأشواط قال: «إذ هو باعتبار جواز ذلك فيه يكون كالعصر و الظهر اللذين لا يلتفت الى الشك في أثنائهما بعد تمام الأولى لأصالة الصحة و ان وجب الوضوء للعصر قال و لكن لم أجد من احتمله في المقام» و هو كما ترى لم يفرق في هذا الاحتمال بين الصّورتين.
نعم أورد عليه في كتاب «دليل الناسك» بان الوضوء للأشواط الآتية لغو لا يترتب عليه أثر لأنه ان كان متطهّرا واقعا لا يترتب على هذا الوضوء اثر و ان كان محدثا واقعا فالوضوء أيضا كذلك بعد وقوع الأشواط التي اتى بها من غير طهارة كما انه أورد عليه بعض الاعلام قدّس سرّه بالفرق بين صلوتي الظهر و العصر و بين الطواف و انه لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ في المقام نظرا الى ان صحة العصر لا تتوقف على صحة الظهر واقعا فان الترتيب بينهما ذكري فلو كان الظهر فاسدا واقعا صحّ عصره و لا مانع من ذلك.
و العمدة في الجواب كون الطواف عملا واحدا و ان كان مركّبا من سبعة أشواط و لا