تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - الخامس الطيب بأنواعه
..........
و منها مرسلة حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذّذ به و لا بريح طيبة فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته [١].
و قد رواها في الوسائل عن الكليني هكذا و لكنه رواها عن الشيخ مسندا و جعلها رواية أخرى أورد كلتيهما في باب واحد مع وضوح وحدة الرواية و كون الاختلاف في المتن يسيرا جدّا حيث لا تكون الرواية الثانية مشتملة على قوله: و لا بريح طيبة و ذكر فيها مكان «قدر سعته»: بقدر شبعه يعني من الطعام، و الظاهر ان قربهما في الكتابة يوجب الظن بكون أحدهما تصحيف الآخر.
و منها رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث ان المرأة المحرمة لا تمسّ طيبا [٢]. و من الواضح عدم اختصاص الحكم بالمرأة المحرمة لأنه لا قائل بالفرق بينها و بين الرجل في هذا الحكم و المناقشة في السند باعتبار اشتماله على سهل بن زياد مدفوعة بكون استناد المشهور الى مثلها جابرا لضعفها.
و منها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا كنت متمتعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت [٣]. و الظاهر ان المراد من الصفرة الزعفران و الورس و لا تشمل الرواية غيرهما.
و منها رواية حمران عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللَّه- عزّ و جلّ- ثم ليقضوا تفثهم قال: التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب [٤].
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن عشر، ح ٦.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن عشر، ح ٧.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن عشر، ح ١٢.
[٤] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن عشر، ح ١٧.