تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - الخامس الطيب بأنواعه
..........
غسل اليد بعد زوال النسيان.
و منها رواية الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام وضّأني الغلام و لم أعلم «بدستشان» فيه طيب، فغسلت يدي و انا محرم، فقال: تصدّق بشيء لذلك [١].
قيل: دستشان معرب دست شود و يحتمل كونه مصحف الأشنان الذي وقع التعرض له في بعض الروايات، و يحتمل ان يكون مجموع الكلمة فارسيّا قد استعمل لكون السائل من الفرس.
و منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يمسّ الطيب و هو نائم لا يعلم. قال: يغسله و ليس عليه شيء. و «سألته خ ل» عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه، قال: لا شيء يغسله أيضا و ليحذر .. [٢].
و منها رواية أخرى للحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي و انا محرم؟ فقال إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه، و قال: تصدّق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك [٣].
و من المحتمل قويّا ان تكون هذه الرواية هي رواية الحسن بن زياد المتقدمة و عليه فيظهر ان الكلمة في تلك الرواية أشنان لا الاحتمالات الأخر و اشتمال هذه على بعض الأمور الأخر لا ينافي الاتحاد بوجه.
و منها مرسلة المفيد قدّس سرّه في المقنعة و هي معتبرة أيضا قال: قال عليه السّلام: كفارة مسّ
[١] الوسائل، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب الرابع، ح ٤.
[٢] الوسائل، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب الرابع، ح ٧.
[٣] الوسائل، أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الباب الرابع، ح ٨.