تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٤٢- الكفارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة
[مسألة ٤٢- الكفارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة]
مسألة ٤٢- الكفارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلّا مع تخلّل الكفارة بين قصّ الأوّل و الثاني فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار إحديهما و بعض الأخرى فللجميع شاة و للبعض لكلّ ظفر مدّ، و لو قصّ جميع إحديهما في مجلس أو مجلسين و جميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة و كذا في قصّ ظفر الرجل (١).
بين القول بكون الموضوع لكفارة الدم هي العشرة المتجانسة كعشرة اليدين فقط أو الرجلين كذلك و بين القول بكون الموضوع أعمّ منها و من العشرة المركبة المختلطة.
نعم على الأوّل ربما يتحقق الاشكال من جهة انه لو كفّر عن ظفر واحد فالعشرة المتجانسة لا تتحقق- ح- إلّا على فرض كون الظفر المذكور من غير جنس البقية لعدم تحقق التجانس- ح- كما لو فرض انّه قصّ ظفرا واحدا من الرجل فكفّر ثم قصّ جميع أظفار اليد و إلّا فلو فرض كون الظفر الذي كفّر عنه من اليد ثم قصّ سائر أظفارها و ضم اليه واحدا من الرجل لا يترتب عليه كفارة الدم لعدم التجانس و من الواضح انه من المستبعد جدّا فيصير مثل ذلك قرينة أخرى على عدم اعتبار التجانس بوجه كما لا يخفى.
(١) امّا ثبوت كفارة الشاة لقصّ جميع أظفار اليد أو جميع أظفار الرجل فقد مرّ البحث فيه في المسألة السابقة و تقدم انّ ذلك انّما هو فيما إذا لم يكن القصّ المذكور مسبوقا بالتكفير عن بعض ما دون العشرة فضلا عن جميعه و إلّا لا يترتب كفارة الشاة إلّا إذا كان اللاحق على التكفير بالغا إلى العشرة مطلقا أو خصوص المتجانسة على اختلاف الرأيين.
و امّا قصّ جميع أظفار اليدين و الرجلين معا فهو مورد للسؤال الثاني في صحيحة