تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦ - مسألة ٣٥- يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها
..........
الى الذقن [١].
و منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّ المحرمة تسدل ثوبها الى نحرها [٢].
و منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة [٣].
و منها رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه سأله عن المحرمة فقال: ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس الحديث [٤].
و من طريق العامة ما روى عن عائشة قالت: كان الركبان يمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا [٥].
ثم انّه يظهر من صاحب الجواهر انّ الجمع بين هذه الروايات الدالّة على جواز الإسدال و الإرخاء لو لم نقل بدلالة بعضها على الوجوب و بين الروايات المتقدمة الظاهرة في حرمة تغطية الوجه للمرأة المحرمة يمكن بوجهين:
الوجه الأول: ما جعله دليلا لما حكى عن المبسوط و الجامع و القواعد بل في الدروس انه المشهور و ان ناقش هو في تحقق الشهرة من عدم جواز الإسدال بنحو يكون الثوب مماسا للوجه و مصيبا له بل لا بدّ أن تمنعه بيدها أو بخشبة من ان يباشر وجهها من ان مقتضى الجمع بين صحاح السّدل و النصوص المانعة من التغطية حمل
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن و الأربعون، ح ٦.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن و الأربعون، ح ٧.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن و الأربعون، ح ٨.
[٤] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن و الأربعون، ح ١٠.
[٥] سنن البيهقي: ج ٥ ص ٤٨.