تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - مسألة ٣٠- كفارة نتف الإبطين شاة
..........
خصوص صلاة الجمعة و امّا التخيير بينها و بين صلاة الظهر فمقتضى أصالة الاحتياط الإتيان بصلاة الجمعة و امّا في المقام فلا يكون شك في البين بعد كون مقتضى الجمع بين الدليلين هو الحمل على التخيير و لو فرض ثبوت الشك بلحاظ الفتاوى فقد عرفت ان الشهرة المحققة انما هي على الإطعام في نتف الإبط الواحدة فلا يكون مقتضى الاحتياط هو الدم.
و على التقدير الثاني الذي يكون مورد جميع الروايات نتف الإبط بصورة الإفراد فاللازم حمل الصحيحتين على نتف الإبطين لأنه مضافا الى كون الغالب في نتف الإبط هو نتفهما لا نتف واحدة منهما ان العلم بثبوت الدم في نتف الإبطين على نحو التعيّن كما عرفت انه لا خلاف فيه يقتضي حمل رواية عبد اللَّه بن جبلة على نتف الواحدة و حمل الأخريين على نتف الإبطين فينطبق على ما هو المشهور من التفصيل.
ثم انّه على تقدير الشك في كون صحيحة حريز واردة في مورد المفرد أو التثنية يدور الأمر في نتف الواحدة بين تعيّن الإطعام و بين التخيير و بينه و بين الدم و مقتضى أصالة الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين و التخيير هو الأخذ بالإطعام دون الدم.
الأمر الثاني: في مسّ الشعر الموجب لسقوط شعرة أو أزيد قال في الشرائع: و لو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفّا من طعام و أضاف إليه في الجواهر قوله:
كما في النافع و القواعد و محكي الغنية و السرائر بل في المدارك نسبته الى قطع الأصحاب بل عن ظاهر المنتهى و التذكرة الإجماع عليه.
و الروايات الظاهرة في ثبوت الكفارة فيه كثيرة قد جمعها صاحب الوسائل في الباب السادس عشر من أبواب بقيّة كفارات الإحرام:
منها صحيحة منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها