تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - الرابع عشر لبس المرأة الحلّي للزينة
[الرابع عشر: لبس المرأة الحلّي للزينة]
الرابع عشر: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط تركه و ان لم يقصدها، و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام و لا يجب إخراجه لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها، و ليس في لبس الحلّي كفارة و ان فعلت حراما (١).
إرادته كما عرفت في عبارة الشرائع مما لا يستقيم، فإنه لو كان خبر أبي الصباح المتقدم مختصّا بالمرأة التي هي مورده لا دليل على ثبوت الكراهة بالنسبة إلى الرجال بعد الإحرام لأنّك عرفت ان ثبوت الكراهة بعده انّما هو من طريق الأولوية و المفروض ان مورد الكراهة الأولية خصوص المرأة كما تدلّ عليه عبارته.
الجهة الثالثة: أنه لبس في لبس الخاتم المحرّم و هو ما إذا كان المقصود به الزينة و كذا في استعمال الحناء على تقدير حرمته كفارة لعدم دلالة شيء من أدلّة الحرمة على ثبوت الكفارة و الدليل العام الدال على ثبوت كفارة الدم في جميع المحرمات قد عرفت ضعفه سندا و دلالة و انه لا ينهض لإثبات ذلك كما مرّ فلا كفارة في المقام بوجه.
(١) الظاهر انه لا إشكال في حرمة لبس المرأة الحلّي للزينة في حال الإحرام و في الجواهر: كما صرّح به غير واحد بل لعلّه المشهور بل في المدارك نفي الاشكال فيه و لو لا الروايات الخاصة الواردة في المقام لكان المستفاد من الكبرى المطوية في التعليل الوارد في الاكتحال بالسواد بقوله عليه السّلام فإنه زينة و كذا في بعض روايات النظر في المرآة حرمة لبس المرأة الحلّي الذي يكون زينة بنفسه مطلقا من دون فرق بين صورة ما إذا كان المقصود هو التزيّن به أو كان الغرض غيره، لكن وردت في الباب طوائف من الروايات.
الاولى: ما ظاهره حرمة لبس المرأة للحلّي مطلقا من دون فرق بين صورة قصد الزينة و صورة عدمه و كذا من دون فرق بين أنواع الحلّي و اقسامه مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال: المحرمة لا تلبس الحلّي و لا المصبغات إلّا صبغا