تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٣ - الثالث عشر لبس الخاتم للزينة
..........
و في سندها صالح بن السندي و هو لم يوثق بالخصوص بل له توثيق عام و هو الوقوع في اسناد كتاب كامل الزيارات و لكن لو لم يكن له هذا التوثيق أيضا لكان استناد المشهور إليها جابرا لضعف سندها لأنّها الرواية الوحيدة في الباب الدالة على التفصيل المشهور.
و امّا من جهة الدلالة فالظاهر كون لا يلبسه انّما هو بصيغة النهي و اللام في قوله للزينة لام الغاية و الغرض، لا لام التعليل الذي مرجعه الى ان علّة الحرمة هو كون اللبس بنفسه زينة و ان لم تكن الزينة مقصودة من لبسه كما في بعض الروايات المتقدمة الواردة في مثل الاكتحال بالسواد.
و عليه فالرواية ظاهرة في اختصاص الحرمة بما إذا كان الغرض من اللبس خصوص الزينة لكن في مقابلها بحسب الظاهر روايات متعددة:
منها رواية نجيح عن أبي الحسن عليه السّلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم [١] فان مقتضى إطلاقها انه لا فرق بين كون المقصود هي الزينة أو غيرها لكن الرواية ضعيفة بنجيح لأنه لم يوثق بوجه.
و منها صحيحة محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السّلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة [٢].
و منها صحيحة أخرى له قال رأيت علي أبي الحسن الرضا عليه السّلام و هو محرم خاتما [٣].
[١] الوسائل، الباب السادس من أبواب تروك الإحرام، ح ١.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب السادس و الأربعون، ح ٣.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب السادس و الأربعون، ح ٦.