مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٨
الاول: ان يكون البيع مستعقبا للانعتاق القهري واقعا كما إذا باع المسلم عبدا مسلما من الكافر وكان اباله أو باع امة وكانت من ارحامه فانه ينعتق هذا عليه بمجرد البيع فانه جائز بلا شبهة فانه لو قلنا بعدم الملكية التحقيقة، بل مجرد الفرض والتقدير فواضح إذ ليس هنا الملكية فضلا عن ان يلزم هنا سبيل للكافر على المؤمن وان قلنا بالملكية التحقيقية اناما أيضا كك فان تملك الكافر المسلم لا يجوز إذا كانت للملكية اثر وكان ترتبه عليها سبيلا عليه وليس للملكية انامااثر ليلزم من ترتبه عليها سبيل عليه. وقد استدل المصنف على عدم الجواز بدعوى ان ذلك منة على المسلم بان يباع من الكافر وينعتق عليه. وفيه انه لو تم انما يتم موجبة جزئية لا كليا إذ ربما لا يلتفت الكافر بالموضوع وانه ممن ينعتق عليه أو بالحكم وان الانسان لا يملك بعموديه فلا يكون هنا منة اصلا وعلى تقدير المنة ولو موجبة جزئية فاى دليل دل على عدم جواز منة الكافر على المؤمن ولم يرد انه لا منة للكافر على المؤمن، فلو كانت المنة من الكافر على المؤمن غير جائزة لزم عدم جواز الاستقراض منه مع انه جائز بلاشبهة، بل عليه جرت السيرة القطعية إلى زمان المعصومين عليهم السلام. الثاني: ان يكون العبد المسلم ممن ينعتق عليه ظاهر افهو على قسمين إذ قد يكون المقربه عبدا واقعا ولكن لا يعلم انه ممن ينعتق عليه واقعا أولا الا أنه يجعل ممن ينعتق عليه باعترافه بذلك فح يكون ذلك مثل القسم الاول فان قلنا بالملكية التحقيقية انا ما فلا يكون مثلها موجبا لا ثبات السبيل والا فالامر اوضح. واخرى يتعرف الكافر بكون العبد الفلاني حرا ثم اكذب نفسه فاقدم على