مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٧
الغير المذكور في متن العقد لا أثر له وان وقع العقد مبنيا عليه كالشروط البنائية التى لا توجب تخلفها شيئا أصلا. فأجاب عنه المصنف بأنه فرق بين الشروط التى تكون مأخوذة في العقد بدون الذكر وبين الشروط الخارجية التى لا تؤخذ في العقد الا بالذكر فالاوصاف التى المرئية الدخيلة في صحة البيع من قبيل الاول فحكمها حكم الاشتراط في العقد كما لا يخفى. وقد أوضحها شيخنا الاستاذ بأن الاوصاف والشروط على أقسام أربعة: الاول: أن يكون الوصف أو الشرط مذكورا في ضمن العقد وهذا لااشكال في أن تخلفه يوجب الخيار. الثاني: أن يكون مأخوذا في العقد بالارتكاز العقلائي وبالدلالة الالتزامية من غير أن يكون مذكورا في العقد وهو ما يكون بناء العرف و العادة نوعا عليه كاشتراط كون النقد نقد البلد وتساوى المالين في المالية واشتراط عدم كونها معيبا واشتراط التسليم والتسلم واشتراط كون المعاملة نقدية واشتراط كون التسليم والتسلم في بلد العقد فبانتفاء شئ من تلك الشروط يثبت الخيار للمشروط له وتسمى تلك الشروط بالشروط الضمنية فلا اشكال في أن تخلفها يوجب الخيار سواء ذكرت في ضمن العقد أم لا، فلو قال البايع بعد بيع الحنطة أنا أسلمها في المزرعة الفلانية، فان الحنطة فيها رخصة فلا يسمع بل يثبت الخيار للمشترى لتخلف الشرط الضمنى. الثالث: ما يتوقف عليه صحة المعاملة كالوصف الذى لو لا وجوده لزم منه الغرر مثلا كموضوع البحث وهذا وان لم يكن من الاوصاف النوعية الا أنه داخل في كبرى الحكم فان بانتفائه ينتفى العقد لانه إذا فرض كونه مما