مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٠
عليه وعدم كونه نحو الاشاعة فاثبات الكلية بوجوب الاقباض مصادرة والضحة وثانيا: أن الدليل أخص من المدعى فان تفرض المبيع تحت يد المشترى في بيع الكلى اما بالغصب أو بغيره كما تقدم. وثالثا: بناء على الاشاعة في مسألة الاستثناء لا يجوز للمشترى أن يتصرف في الثمرة الا باذن البايع ومع اتلافه مقدارا منها فيكون ضامنا لحصة البايع مع اشتراكهم في البقية كما ذكره المصنف. ورابعا: ما ذكره المصنف من أنه ان كان المراد من التلف بعد القبض أي بعد قبض المشترى فلا شبهة أن البايع ح لا يضمن التلف من حق المشترى وانما الاشكال في الفرق بين المسألتين. وان أريد منه أن الكلى الذى يملكه البايع تحت يده بعد العقد، فحصل الاشتراك عنده فإذا دفعه إلى المشترى فدفع مالا مشتركا إليه، فح أيضا يبقى سؤال الفرق بين قولنا بعتك صاعا من الصبرة وبين قولنا بعتك ثمرة البستان الا ارطالا معلومة فكلاهما من واد واحد فلما ذا حصل الاشتراك في الثاني دون الاول فان كون المجموع تحت يد البايع لا يوجب الاشتراك ولا يرد على المصنف أنك قلت بحصول الاشتراك في بيع الكلى باقباض البايع مجموع الصبرة فلماذا لا يحصل الاشتراك هنتابكون مجموع الثمرة تحت يد البايع، فالبايع هنا بعينه مثل المشترى هناك. فانا نقول ان المصنف قد التزم هنا بالاشتراك لمكان الاقباض فان اقباض المالك الكلى يوجب تمليك الخصوصية وتمليك الخصوصية موجبة للاشتراك بخلافه هنا نعم لو كانت الثمرة تحت يد المشترى وهو يقبض البايع مجموع الثمرة فحصل الاشتراك فحصل الفرق بين المقامين وان لم نقبل ما ذكره المصنف وقلنا ان اعطاء الصبرة للمشترى باجمعها لا يوجب الاشتراك