مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٩
على انه ينتقض بجعل المماثلة في العدالة ايضا إذ لاشبهة في ثبوت الولاية لغير العادل وتعذر العدول وتعذر تحصيل الاذن منه، فالاشكال المذكور من هذا الجهة مشترك. والانصاف أن كل من المحملات قابل الارادة اذن فتكون الرواية مجملة فالمتيقن من الممثالة هو اجتماع جميع الجهات في الولى للصغير فلا تكون الرواية شاهدة لما نحن فيه، فافهم. وحاصل الكلام: انه استدل على ولاية عدول المؤمنين مع الوصول إلى الفقيه بروايات. منها: صحيحة محمد بن اسماعيل المذكورة وقد عرفت ان المحتملات فيها اربعة المماثلة في التشيع والمماثلة في الفقاهة والممثالة في العدالة والممثالة في الوثاقة، وقد عرفت ان الشيخ وشيخنا الاستاد قداشكلافى ارادة الفقاهة من المماثلة للعلم بولاية عدول المؤمنين مع تعذر الوصول إلى الفقيه مع ان مفهوم ذلك ينفى جواز ولاية عدول المؤمنين امكن الوصول إلى الفقيه فلا يجوز، فاطلاقة ينفى جواز ولاية عدول المؤمنين امكن الوصول إلى الفقيه أولم يمكن فاعتبر العدالة فيه صورة التعذر إذ لم يكن القاضى المذكور في الرواية فقيها ولا عادلا ولا شيعيا حتى يتوهم انه لم يكن الوصول إلى الفقيه متعذرا. فنقول: اما احتمال التماثل في التشيع فبعيد جدا إذ الظاهر من الرواية ان الشيعية مفروض الوجود ومفروغ عنه، وانما السؤال من جهة أخرى وان نصب القاضى يجوز جواز التصرف للقيم أم لا؟ مع عدم كون القاضى شيعيا ولافقيها في مذهبنا ولاعدلا، بل ولا ثقة على الظاهر ولو مع الشك. وذلك لان فرض السائل كون الرجل من اصحابنا وجعل القاضى العبد