مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٩
في متن العقد غير واجبة الوفاء فلا يوجب تخلفها الخيار. وقد أجاب عنه الشيخ (ره) بأنه فرق بين الشروط التى يقع العقد بانيا عليها أي تسمى بشروط الصحة وبين الشروط الخارجية الشخصية فانه على الاول يوجب التخلف الخيار دون الثاني. وقد اوضحه شيخنا الاستاذ وحاصله أن ما يكون دخيلا في صحة العقد فوقع العقد بانيا عليه فيكون تخلفه موجبا للخيار نظير تخلف الشروط الخارجية المذكورة في ضمن العقد، بل الاول أولى بكونه مستلزما للخيار من الثاني. وما ذكره الشيخ والمصنف لا يخلو عن مناقشة صغرى وكبرى. أما الصغرى فلانه يصح البيع مع الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا حصل الاطمينان ببقاء العين على الاوصاف المرئية من غير أن يبنيان على بقائها على تلك الاوصاف ومع التخلف يثبت لهما الخيار أما للبايع في فرض الزيادة وأما للمشترى في فرض النقيصة فلو كان البناء على الاوصاف السابقة مشروطا في صحة البيع وعدم البناء موجبا للبطلان، فلازمه بطلان البيع هنا مع أنه صحيح فالصغرى ليس بتمام. وكذلك يصح البيع في هذه الصورة أي مع الاطمينان بالاوصاف السابقة مع التبرى من جميع ما يوجب الخيار مع أنه لو كان البناء على الاوصاف السابقة شرطا في صحة البيع لم يصح ذلك. وكذلك لو اخبر البايع بأوصاف المبيع وحصل الاطمينان للمشترى من قوله فاشترى اطمينانا عليه فانه يصح البيع ح مع أنهما لم يبنيان على الاوصاف الدخيلة في صحة البيع ومع التخلف يثبت الخيار كما تقدم. وكذلك يصح البيع مع الاطمينان مع التبرى من العيوب فانه أيضا يصح