مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٤
وتوضيح ذلك أن بيع الكسر الكلى يتصور في مرحلة الثبوت على أقسام ثلاثة: الاول الكسر إلى المبيع كقولك بعتك نصف الصبرة أو ربعها مثلا أو غيرهما من الكسور أن يكون على نحو القضية الخارجية كما إذا قال بعتك ربع هذه الصبرة فان المبيع هنا كسر كلى على نحو القضية الخارجية فانه موجود في هذه الصبرة بعنوان الكلية دون الاشاعة فان ربع هذه الصبرة أمر كلى لانه قابل الانطباق على هذا الطرف وذلك الطرف من اليمنى أو اليسرى أو الفوق أو التحت، إلى غير ذلك مما يكون فردا لهذا الكلى و يكون هو قابل الانطباق عليه من الافراد المتصورة. الثاني: أن يكون المبيع كسرا كليا ولكن لا بنحو القضية الخارجية، بل بعنوان القضية الحقيقية وهذا المعنى وان لم يجر في البيع لكونه موجبا للجهالة والغرر ولكن يمكن جريانه في باب الوصية وان لم يعهد فيها هذا الوجه أيضا، لان المعهود في الوصية هو الوجه الثالث ولكن لو أوصى أحد كذلك فلا محذور فيه شرعا كما إذا اوصى بان كلما يكون مالا لى فربعه على نحو الكسر الكلى لفلان، فان هذه قضية حقيقية تنطبق على ربع كل مال حصل في يد الموصى فيكون للموصى له بنحو الكلية لا بنحو الشركة. الثالث: أن يكون أيضا كليا على نحو القضية الخارجية ولكن تكون في حصة خاصة وهذا أيضا لا يمكن في البيع للجهالة والغرر ولكنه موجود في باب الوصية جدا بحيث لو اوصى أحد كك فلا محذور فيه وان كان يحتاج إلى القرائن في مقام الاثبات وان كانت هو الارتكاز كما يمكن دعواه في الوصية والبيع فان الارتكاز على ذلك بل الامر كك في باب الوصية غالبا