مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١١
مستقلا فكيف يصح مع ضمه بمثله فلا يفيد انضمام ما لا يصح بيعه بمثله الحكم بالجواز بل يكون هو أيضا مثله كما هو واضح. ولكن ما ادرى كيف لاحظوا الرواية حتى حكموا بعدم دلالتها على ذلك فان قوله (ع) فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه أقوى ظهور في الاشتراط فان الظاهر منه أنه لابد وان يكون هنا شئ يقع الثمن في مقابله مع عدم القدرة على الوصول أي الآبق وإذا كانت الضميمة أيضا مثله فلا شئ هنا ليقع الثمن في مقابله فلا يصدق عليه قوله (ع) فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه فان المستفاد من الرواية ان ثمنه لا يذهب هدرا وأما مع كون الضميمة مثل الآبق فيذهب الثمن هدرا وأما إذا كانت الضميمة منفعة فان كان الغرض وصول شئ إلى المشترى بحيث لا يذهب ثمنه هدرا مع عدم التمكن من العبد وكان صالحا لان يقع في مقابل الثمن وان لم يكن ذلك بعنوان البيع فلا شبهة في صحة ذلك وان كان النظر هو التعبد بالرواية واستفادة حكمه منها فلا يجوز فان الموجود فيها فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه ومن الواضح أن الشراء لا يصدق في نقل المنافع لما عرفت في أول البيع أن البيع انما هو لنقل الاعيان فلا يطلق في نقل المنافع كما أن الاجازة انما هو لنقل المنافع فلا تطلق في نقل الاعيان فكما لا يجوز بيعها مستقلة فكك لا يجوز بيعها منضمة أيضا، وبالجملة أنه يعتبر في الضميمة أن تكون جائز البيع في نفسها على انفرادها كما عرفت. ومن جملة ما يقع الكلام فيه أنه هل ينتقل العبد إلى المشترى من حين البيع بحيث إذا تلف قبل وصوله إلى المشترى تلف في ملك المشترى أو كان البيع مراعى إلى أن يتمكن المشترى منه فإذا تمكن صح البيع في المجموع و الا تقع المعاوضة بين الضميمة والثمن ظاهر المحكى عن كاشف الرموز هو