مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٩
التان نقلهما المصنف. ثم انه إذا انكشف الخلاف اما بالزيادة أو بالنقيصة فيكون داخلا تحت المسألة المتقدمة وهى إذا باع صبرة على انها عشرة ارطال فبانت زائدة أو ناقصة فقد تقدم ان مقتضى القاعدة هو الانحلال فيصح في الموجود ويبطل في الناقص. ومع الزيادة يرد إلى البايع ان لم يرض بالبيع والا فيكون من المبيع على الحساب الذى بنوا عليه من كل رطل بكذا. وقد عرفت أن الكلام فيه في مقامين: - الاول: في مقام تصحيح البيع لئلا يكون بيع مجهول. والثانى: في مقام التسليم. أما الاول: فلو اخرج مقدارا بعنوان الاندار لتصحيح البيع ثم ظهر الخلاف فيكون من مصاديق ما تقدم من انه لو باع صبرة ثم ظهر الخلاف بالزيادة أو النقيصة فهل يثبت الخيار لكل من البايع والمشترى أم لا، وقد عرفت هناك أن ثبوت الخيار متوقف على كون الهئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد المالية والا فينحل البيع إلى الاجزاء فيصح في الموجود ويبطل في المعدوم. واما الاندار في مقام التسليم فلو أندروا للظرف مقدارا ثم ظهر الخلاف فلا خيار في شئ من الصور التى ذكرناها سابقا من التراضي أو الشرط الضمن العقدى أو الاخذ بالمتيقن ونفى الزائد بالاصل. أما في صورة التراضي فلو رضيا باندار مقدار للظرف ثم ظهر الخلاف فبالمقدار المندر فلا شبهة في صحة المعاملة ولزومها وأن خارج عن المقام لفرض رضى المالك بذلك ويكون الزائد على مقدار الظرف أو الناقص عنه