مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٥
عرفت أنه يمكن أن يقبض المشترى المبيع على كليته فانه مع أخذ الصبرة مجموعا يأخذ المبيع أيضا لكونه موجودا في ضمن الصبرة كما أنه مع التعين يكون موجود ا في ضمن الفرد الشخصي فان الكلى الطبيعي موجود بوجود الفرد. وبالجملة أن المبيع كان هو الكلى السارى فهو باق على حاله فلا يخرج عن السريان بقبض المشترى كما لا يخفى. نعم لو بدل الكلى بالاجزاء على نحو الاشاعة بمعاملة جديدة فيحكم بالاشاعة فيصح ما ذكره المصنف ولكنه لا يمكن بدون المعاملة الجديدة فان خروج الخصوصيات عن ملك البايع وخروج الكلى عن ملك المشترى وتبدل كل منهما بالاخر يحتاج إلى دليل فهو منتف في الخارج ونحن لاندعى الاسحالة بل ندعى عدم الدليل على هذا، فافهم. وكيف كان فلافرق فيما ذكرناه من التحقيق بين ما قبل القبض وما بعده بوجه. وأما ما ذكره من أنه لو اقبضه على نحو الامانة فهو متين فان البايع مالك لجميع الخصوصيات مع الصبرة فإذا باع صاعا منها فله أن يطبق هذا الكلى بأى فرد شاء فإذا أقبضها من المشترى مجموعا لتكون أمانة عنده فلا يوجب ذلك خروج الخصوصيات عن ملكه فانه بلا موجب فانه لم يقبضها بعنوان اقباض الحق، بل الامانة وح فإذا تلفت الصبرة أجمع فيكون حكمها حكم التلف قبل القبض. لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها ارطالا معلومأ قوله: وانما الاشكال في أنهم ذكروا فيما باع ثمرة شجرات و