مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٤
الثمن بناء على ما ذكره العلامة في احكام الخيار من التذكرة ولم ينسب خلافه الا الى بعض الشافعية من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار وان تسلم الاخر وح فالشك في ثبوت الخيار يوجب الشك في سلطنة البايع على أخذ الثمن فلا مدفع لهذا الوجه الا أصالة عدم سبب الخيار لو تم كما سيجئ. وقد فرق الاستاذ بين الخيارات الزمانى المجعول لذى الخيار ارفاقا وبين غيرها فحكم بتمامية القول بتقديم قول المشترى في مقام الاختلاف في الاول دون الثاني وحمل كلام العلامة على الاول، وذكر أن المصنف وان أورد عليه بقوله انى لا أجد لهذا الحكم وجها معتمدا ولم أجد من عنونة وتعرض لوجهه الا أنه يظهر منه في خيار المجلس الحكم مفروغا عنه فقال ما حاصله أنه لو قلنا بوجوب التقابض في عقد الصرف والسلم فثمرة الخيار واضح، وهى عدم وجوب التقابض حيث استظهر من كلامه عدم وجوب التقابض والتسليم والتسلم في موارد خيار المجلس فكأنه مسلم في كل مورد لم يجب التقابض وانما انكر شيخنا الاستاذ عدم تمامية المطلب في المقام لعدم كونه من الخيارات الزمانية ولذا حمل كلام العلامة على غير المقام من خيار المجلس، وما يكون الخيار بالشرط في زمان. والحاصل أن شيخنا الاستاد تسلم عدم وجوب التسليم والتسلم في زمن الخيار لكن لافيما نحن فيه، بل في الخيارات زمانة، وأما في مثل المقام فحكم بعدم جواز المنع عنهما. أقول: لو سلمنا ثبوت الخيار في معاملة فلا يدل ذلك على جواز منع ذى الخيار عن تسليم الثمن أو المثمن بل له اعمال الخيار فقط في فسخ العقد وبعد ما فسخ العقد له المنع عن تسليم العوض وأما قبل اعمال