مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣
وكان ابوه حيا بالنسبة إلى قيد التزويج، فالقضية سيقت لبيان الموضوع فلا مفهوم لها مع انتفاء القيد واما بالنسبة إلى القيد الاخر وهو كون الاب حيا والجد وصيا فالقيد مولوى فتدل على المفهوم فينتفى الحكم عند انتفاء القيد اذن فلا وجه للاشكال على الرواية من ناحية مجبئ القيد لبيان تحقق الموضوع. بل الوه في عدم دلالتها على المفهوم وعلى اعتبار حيات الاب في ثبوت الولاية للجد هوان القيد أعنى كون ابوه حيا لم يذكر مولويا ولتقييد الولاية وتخصيصها بخصوص حياة الاب بل ذكر للتنبية على خلاف العامة من تخصيصهم ولاية الجد بصورة موت الاب وانه مع وجود الاب لا تصل النوبة إلى الجد، فهذا الذى ذكرناه وان كان في نفسه خلاف الظاهر من الرواية ولكن مع ملاحظة ما التزم به العامة وملاحظة الروايات الاخر حيث صرح فيها بولاية الجد مع حيات الاب تكون الرواية واضحة الدالة على المدعى. الجهة الثالثة: هل تختص الولاية بعد موت الاب بالجد الادنى أو يعم الجد الاعلى أيضا، الظاهر عدم الفرق في ذلك بين حياه الاب و مماته فان ثبت الحكم لجميع الاجداد ثبت مطلقا، والافلا، الظاهر هو الاول لوجود المقتضى وعدم المانع، اما الاول فلان اطلاقات باب النكاح مع التعليل المذكور في الروايات من قوله عليه السلام انت ومالك لابيك عدم الفرق بين الاجداد في ذلك واما عدم المانع فلان ما توهم من المانع ليس الا قوله تعالى " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله " فعموم الاية يشمل الولاية ايضا فتثبت الولاية على الاجداد عند موت الاب بالطول وان كانت ثابتة حال الحياة بالعرض للاطلاقات المقيدة لعموم الاية ولكن بعد الموت فلامقيد فتخصص الحكم بالجد الادنى الدالة على ثبوتها لمطلق الاجداد مطلقا سواء كان الاب حيا أو ميتا، وفيه أن الاية وردت في الارث