مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١
في ولاية الاب والجد على الطفل بلا وجه لو صحت الرواية حيث ورد اعتبار هاهنا وان عللوا الحكم هناك بوجه عقلي كماعن الايضاح وغيره وانه ظاهر في عدم وجود الرواية هنا وقد نقل المجلسي في شرح الكافي عن بعضهم اعتبار العدالة في ولاية الاب والجد اعتمادا على هذه الرواية: والكلام في هذه الرواية يقع من جهتين: - الاولى: في سندها والثانية: في دلالتها. اما الاولى فسند الرواية من غير جهة جعفر بن سماعة بن موسى وان كان تماما لكونهم ثقات وان كان بعضهم واقفيا رمى الرواية المجلسي إلى الضعف من جهة الوقف واما جعفر بن سماعة فهو ضعيف فتكون ضعيفا من جهته وفى الرجال الكبير اتحاده مع جعفر بن محمد بن سماعة المسلم الوثاقة وانما حذف لاجل الاختصار وعليه فتكون الرواية موثقة وقيد بها جميع المطلقات مع ثبوت دلالتها وتختص ولاية الجد بصورة حيات الاب. ولكن هذا فاسد فيكفى في نفى الاتحاد وضعف الرواية مجرد احتمال التعدد وبعبارة اخرى انما يجوز العمل بالرواية مع ثبوت وثاقته فبدون الاحراز لا يجوز العمل بها، فمجرد كون جعفر بن محمد بن سماعة ثقة لا يوجب كون جعفر بن سماعة ايضا ثقة للاتحاد لاحتمال ان يكون هنا جعفران أحدهما ابن السماعة والاخر ابن ابنه. فهو ليس ببعيد اذن. فالرواية ضعية السند كما في المرات شرح الكافي. الجهة الثانية: في دلالتها وقد وقع الخلاف في ان المفهوم في قوله عليه السلام إذا كان الاب حيا جاز، هل هو مفهوم الشرط أو هو مفهوم الوصف