مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٦
الانوثية وان كانتا في الواقع من الاعراض وانما الاوصاف دخيلة في ازدياد الثمن وزيادة المالية في الموصوف والذى يقع في مقابل الثمن انما هو الموصوف فقط وعليه فلا وجه للحكم بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. نعم، لو كانت الاوصاف في الصور النوعية ووقع البيع بانيا عليها فظهر الخلاف فيكون البيع باطلا لعدم المبيع، فان ما وقع عليه العقد لم يبع وما بيع لم يكن موجودا وهذا غير كون الثمن واقعا في مقابل الاوصاف. وان كان غرضه أن العقد مشروط بالشرط وهو الوصف الذى وقع عليه العقد لان تخلف الوصف بمنزلة تخلف الشرط ومرجع كل منهما إلى الاخر، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وفيه أن فيه خلط واضح بين اطلاقي الشرط فانه تارة يطلق ويراد منه ما هو جزء العلة ومن اجزائها الناقصة فهو صحيح، فان العلة لا تؤثر في المعلول الا بتمامية جميع اجزائها ولكنه غير مربوط بالمقام، فان العقد غير معلق بذلك الوصف بحيث يكون الوصف المذكور من اجزاء علته، والا لبطل من غير ناحية انتفاء الشرط وهو قيام الاجماع على بطلان التعليق في العقود كما هو واضح. وتارة يطلق ويراد ما به المقصود في باب المعاملات من اشتراط شئ في العقد من غير توقف العقد عليه وجودا وعدما بل هو التزام آخر في ضمن الالتزام العقدى فقد مر مرارا وسيأتى مفصلا انشاالله تعالى أن انتفاء الشروط لا يوجب البطلان وانما يوجب ثبوت الخيار للمشروط له و كيف كان لاوجه لما احتمله العلامة (ره) من بطلان العقد مع ظهور المبيع على خلاف المشاهدة السابقة ويبقى احتمال الصحة بدون الخيار، و احتمالها مع الخيار وقد يقال بالصحة واللزوم بدون الخيار، فان الوصف