مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٨
عفى الله عن الزلل في المعاثر. الكلام في اقسام بيع الصبرة قوله: قال في الروضة تبعا للمحكى عن حواشى الشهيد أن أقسام بيع الصبرة عشرة. أقول: حاصل ما ذكره الشهيد أن أقسام بيع الصبرة المعلومة خمسة وباضافة خمسة أقسام للبيع الصبرة المجهولة فتكون الاقسام عشرة أما أقسام الصبرة المعلومة: فالاول: أن يبيع مجموع الصبرة فهذا لاشبهة في صحته لانه لا تطرقه شئ من الموانع الموجبة للبطلان. الثاني: أن يبيع نصفها على نحو الاشاعة. الثالث: يبيع مقدار منها كصاع تشتمل عليه الصبرة، وهذا هو بيع الكلى في المعين الذى تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا انه لاشبهة في صحته أيضا. الرابع: بيع مجموع الصبرة على حساب كل صاع منها بكذا وهذا أيضا لااشكال في صحته فان المبيع أمر معلوم وكذلك الثمن فلا شئ هنا يوجب البطلان. الخامس: أن يبيع كل صاع منها بكذا ونظير كذلك ما ذكره العلامة في بعض كتبه من الاجازة كأن قال المؤجر أجرتك الدار كل شهر بكذا، و قد وقع مثل هذه الاجازة محل الكلام بين الاعلام هل هي صحيحة أم لا ومرادهم وقوع الخلاف في غير الشهر الاول، فان صحة الاجارة في الشهر