مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٨
يتوقف عليه صحة المعاملة ومن الشروط الراجعة إلى العوضين وفرضنا أن المتعاقدين اوقعا العقد مبنيا عليه فلو لم يكن أولى من الالتزامات النوعية فلا أقل من كونه مساويا لها من حيث دخولها تحت الالتزامات، وبالجملة الشروط التى توقف عليها صحة العقد معتبرة في العقد وبانتفائها يبطل العقد سواء ذكر في العقد أم لا. الرابع: الوصف الخارجي الشخصي الذى لا يعتبر في العقد الا بالذكر فلا يكفى فيه مجرد البناء عليه من المتعاقدين حين البيع فلا يوجب تخلفه الخيار بوجه. فتحصل أن الاوصاف التى وقع العقد بانيا عليها ان كانت من الاوصاف النوعية أو الاوصاف الشخصية الدخلية في صحة العقد عليها فتخرج عن الشروط البنائية فتدخل في الالتزام العقدى فما نحن فيه من قبيل القسم الثالث الذى يتوقف عليه صحة العقد وما لا يوجب تخلفه الخيار الا بالشرط في العقد هو القسم الرابع أي الوصف الشخصي الخارجي الذى هو أجنبي عن العقد فلا يدخل فيه بالبناء عليه فتحصل أن العقد يصح مع الخيار فإذا تخلف عما هو عليه ثبت له الخيار. والحاصل: أنه إذا وقع العقد على المشاهدة السابقة فظهر الخلاف فهل يحكم بالصحة أو بالبطلان ومع القول بالصحة هل يكون صحيحا بدون الخيار أو معه، وجوه، فأختار العلامة البطلان، لان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وقد اجبنا عنه بأن الواقع قد قصد فان العقد وقع على الموصوف و هو المقصود والالتزامات الشرطية غير الالتزامات العقدية، بل هي داخلة فيها فلا يوجب التخلف الا بالخيار. وأما القول بالصحة بدون الخيار فمن جهة أن الشروط الغير المذكورة