مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٣
بحيث كان ذلك كفاية عن عدم استرجاع شئ من الثمن وعدم ضمان البايع له فيكون تخصيصا للقاعدة أيضا. ولكن الامر ليس كك فان الظاهر من قوله (ع) فان لم يقدر كان الذى نقده فيما اشترى معه أن المراد من عدم القدرة هي عدم القدرة من ناحية الاباق وأما إذا كان عدم القدرة من جهة الموت قبل اليأس فيكون ذلك داخلا تحت القاعدة، نعم التلف بعد اليأس لا يؤثر في ضمان البايع بعد ما ثبت كون الثمن مقابل الضميمة باليأس واستقر ملك البايع على مجموع الثمن بازاء الضميمة من دون خيار للمشترى في ذلك كما هو واضح. ففى الصورة التى كان التلف من البايع اعني التلف قبل اليأس فيقسط الثمن على الضميمة والعبد فيصح في الضميمة ويبطل في العبد ويرجع في حصته إلى البايع ان اعط، والا فيعطى ما يخص بالضميمة فقط ويثبت للمشترى خيار تبعض الصفقة. قوله: ولو تلف الضميمة قبل القبض وان كان بعد حصول الآبق في اليد، فالظاهر الرجوع بما قابله الضميمة لا مجموع الثمن لان الآبق لا يوزع عليه المثمن، الخ. أقول: في توضيح ذلك أنه إذا تلفت الضميمة قبل وصولها إلى المشترى وقد وصل الآبق إليه فيقسط الثمن على الضميمة والعبد فيصح في العبد ويبطل في الضميمة فيسترد المشترى ما قابلت الضميمة من الثمن ان كان قد دفعه والا فيعطى ثمن العبد فقط ولا يقسط قبل وصول العبد إلى المشترى فانه مادام آبقا لا يوزع عليه الثمن مع تلف الضميمة ومن هنا ظهر ما صدر من المشترى شيئا كان في حكم القبض كأن ارسل إليه طعاما مسموما فقتله أو اعتقه أو وهبه لشخص آخر، فان هذا كلها في حكم القبض