مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٤
والمنقول وعدم الخلاف بين الفقهاء، وللاخبار الكثيرة، وفى المتن انها مستفيضة بل متواترة. وفيه أن أصل الحكم وان كان مسلما ومجمعا عليه بين الفقهاء كما عرفت ولكن الاخبار الواردة فيها ليست مستفيضة فضلا عن كونها متواترة وذلك لان جملة منها واردة في الارض الخربة التى باد عنها أهلها وبقيت خربة فهى اجنبية عن المقام، فان كلامنا في الموات بالاصل لا ما يكون كك بانجلاء اهلها ولذا عنوانها في وسائل في باب الخمس بعنوان آخر فما هو موات بالاصل لا تطلق عليه الخربة، ورواية واحد واردة في خصوص الارض الموات في باب احياء الموات من وسائل فلاتحقق بها الاستفاضة والتواتر. نعم، في جملة من الروايات في ج ٢ وسائل باب الانفال من الخمس الارض التى ميتة لارب لها فهى للامام عليه السلام، فلا شبهة في شمولها للموات من الارض من غير اباد اهلها ولكنها ليست بمتواترة أيضا ولا مستفيضة. نعم، لو كان المراد بالاستفاضة هو كونها ثلاثة أو أربعة فلا باس باطلاق المستفيضة عليها. وبالجملة ان الغرض بيان عدم استفاضة الروايات وتواترها والافاصل الحكم مسلم، بل يمكن الاستدلال على ذلك بآية الانفال لكونها للامام عليه السلام غاية الامر نثبت الصغرى بدليل أخر، أي كونها انفالا فلا شبهة في ذلك للاطباق الروايات على كونها موات الارض من الانفال. أما الجهة الثانية: فهل يشترط في التملك بها مجرد قوله (عليه السلام) في النبوى موتان الارض للامام عليه السلام ثم هي لكم أيها المسلمون وكك في النبوى الاخر بحيث يكون بذلك ملكا للمسلمين بالسبق إليها، وان لم