مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٧
حصل المبيع في يد المشترى صح البيع بلاشبهة ثم قال وكك الكلام في عقد الرهن فان اشتراط القدرة على التسليم فيه بنا على اشتراط القبض انما هو من حيث اشتراط القبض فلا يجب احرازه حبن الرهن ولا العلم بتحققه بعده فلو رهن فيتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن اثر العقد اثره. واشكل عليه شيخنا الاستاذ بما حاصل كلامه بأنه لا فرق بين عقد الصرف والسلم والرهن وسائر العقود لان القبض وان كان شرطا في هذه العقود الثلاثة دون غيرها الا أنه ليس جزء للسبب الناقل وليس حكمه حكم القبول كما ذكره المصنف وانما هو شرط للملكية في باب الصرف والسلم وأما الالزام والالتزام العقدى فقد تحقق بنفس العقد ولذا اختار المشهور وجوب التقابض كما سيأتي في خيار المجلس. ثم ذكر في صدر كلامه بمحاصله من أنه لاوجه لقياس الصرف والسلم وعقد الرهن وغيرها مما يشترط فيه تأخير التسليم بالعقد الفضولي فان اشتراط تأخير الثمن مدة معينة بحيث لا يجب التسليم مدة مع تمامية أركان العقد من جهة الاشتراط فيدخل تحت ضابط الخيارات الزمانية وهذا بخلاف العقد الفضولي فان التسليم لا يجب لا للفضولي ولا لغيره، أما للفضولي لعدم ارتباط العقد به كما ذكرناه من أن شرط وجوب التسليم انما كونه مالكا فالفضولي غير مخاطب بالتسليم وأما المالك لعدم استناد العقد إليه قبل الاجازة فلاوجه لقياس الاجازة بالقبض ونحوه ومحصل كلامه يرجع إلى المطلبين. أحدهما: انكار قياس الاجازة في الفضولي بمسألة القبض إذ القبض في العقود الثلاثة من الشرائط والاجازة من الاسباب المقومة قبل تمامية أركان العقد، والثانى وجوب التقابض، ثم ذكر نعم لو كان القبض جزء للعقد