مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩١
كما عرفت. الجواب الخامس: ما ذكره المحقق الايروانى أن الذى ينبغى مقائسته من مسألة الارطال بمسألة بيع صاع من الصبرة هو المبيع وهو ماعد الارطال دون نفس الارطال التى لم تقع عليه المعاملة فان مكانة الارطال هنا مكانة بقية الصبرة مما عدا صاع منها من تلك المسألة ومكانة ما عدا الارطال هنا مكانة الصاع من تلك المسألة فان المعاملة وقعت على ما عدا الارطال فيكون المييع كليا فمقتضى القاعدة هنا كون التلف على البايع ولكن حيث كان التلف بعد القبض مع كون حق البايع من الارطال منتشرا في المجموع فيكون التلف منهما. وفيه أولا: أنه خلاف المتفاهم العرفي فانه لو ألقى هذا الكلام لاحد لا يفهم منه الا كون المستثنى منه ملكا للمشترى بجميع الخصوصيات بحيث قد ملكه البايع العين بجميع الخصوصية فلاوجه لكون المستثنى منه أيضا كليا. وثانيا: يرد عليه مما تقدم من عدم جواز تصرف المشترى في المجموع الا باذن البايع وحساب التالف عليهما حتى لو كان المتلف هو المشترى و كون البقية بينهما سيان غاية الامر أن المشترى يضمن للبايع في حصته في صورة الاتلاف. قوله: ويمكن أن يقال ان بناء المشهور في مسألة استثنا الارطال أن كان على عدم الاشاعة. أقول: هذا هو الوجه من الاجوبة قد أجاب به المصنف على تقديري الكلى والاشاعة أما على الاول كما هو الظاهر فلان المتبادر من الكلى المستثنى هو الكلي الشايع فيما يسلم للمشترى لا مطلقه الموجود وقت البيع وهذا الجواب بظاهره يعطى خلاف المقصود فان الاشكال كان في حمل