مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٤
نعم، لو كانت دالة على انعتاقه عليه بقاء في تلك الموارد لدلت على عدم حدوث الملكية حدوثا أيضا للملازمة العرفية بينهما وليس كك. ومنها: ماعن الامير عليه السلام ولا تقروه عنده فبيعوه من مسلم. وفيه اولا ما تقدم من انها تدل على حرمة ابقاء العبد المسلم في ملك الكافر تكليفا فلا يدل على عدم التملك حدوثا وضعا بل تكليفا فتقييده عليه السلام بالبيع من مسلم من جهة عدم حصول الغرض وه ازالة ملك الكافر عن المسلم بالبيع من غيره فالنهى عن التقرر عنده نهى تكليفي محض. وثانيا: ان الامر بالبيع والناهي عن ابقائه عند الكافر هو الامير عليه السلام ولا شبهة بيعه من الكافر حرام فهو عليه السلام لا يأمر بالحرام. وبالجملة الرواية اجنبية عن تملك الكافر العبد المسلم ابتداء. ومنها الاية المباركة (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) بدعوى ان تملك الكافر المسلم بالبيع أو بغيره سبيل عليه فهى منفى بالاية المباركة. قال المصنف: ان باب المناقشة فيها واسع ثم أشكل عليها بوجوه و قبل جميع المناقشات ان السبيل عبارة عن السلطة الخارجية فالملكية من الامور الاعتبارية فلا يصدق عليها السبيل. الثاني: ما اورده المصنف اولا ان الاية لا دلالة فيها بنفسها ولو بقرينة السياق على المطلوب إذ مقتضى النفى بلن التأبيدية هو نفى السبيل من الكافر إلى المسلم في آن من الانات فهذا المعنى غير قابل للتخصيص بوجه فيعلم من ذلك ان المراد منه ليس نفى السبيل تكوينا بداهة ثبوتها للكافر على المسلم في جميع الازمنة أو في أكثرها لكون المؤمن في ذل ومشقة دائما ولا ان المراد نفى التملك ثبوت ملكيته عليه كثيرا كما