مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٠
الحميد فيما مع جريان العادة بجعل القيم من الاصدقاء ومن المقربين المطلعين على خصوصيات احوال الميت يساعد كونه شيعيا. وأما ما اورد المصنف والاستاذ بارادة المماثلة في الفقاهة، ففيه اولا النقض بارادة المماثلة في العدالة إذ المحذور المذكور وارد على هذا ايضا للعلم بوصول النوبة إلى المؤمنين الفاسقين مع تعذر العدل منهم العياذ بالله مع ان المفهوم ينتفى جواز تو ليتهم على ذلك. وثانيا: انه قد حقق في المفاهيم وغيرها ان اصالة عدم التقيد وظهور الاطلاق انما يتبع فيما إذا كان الشك في أصل المراد فمقتضى ظهور الكلام واطلاقه نستكشف مراد المتكلم وينتج به له وعليه وهذا بخلاف مالو علم المراد من الخارج وكان الشك في كيفية المراد فح لا يمكن التمسك باصالة عدم التقييد ففى المقام قد علم المراد من الخارج بانه مع تعذر الفقيه تصل النوبة إلى العدول من المؤمنين في الولاية على الصغار، وكان الشك في كيفية ذلك المراد من المفهوم فلا يجوز، ح التمسك باصالة عدم التقييد لاطلاق مفهوم في بيان كيفية المراد حتى يتوهم ان اطلاق المفهوم ينفى وصول النوبة إلى المؤمنين العادلين فليس المورد موردا للتمسك باصالة عدم التقييد اصلا، كما هو واضح، اذن فلا مجال لاشكال المصنف إذ هو مفروض التمسك باصالة عدم التقييد وقد عرفت عدم وصول النوبة إليها. والتحقيق ان الظاهر ارادة المماثلة من الرواية من جميع الجهات حتى في العربية والكوفية ولكن نرفع اليد عن ذلك في الامور التى نقطع بعدم مدخليتها في الحكم بنحو كالعربية والكوفية ونحوهما ويبقى الباقي تحت الاطلاق، بل كلما نشك في خروجه ودخوله من جهه مدخليته وعدمه