مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٢
بالاوصاف الخارجية كأن باع إذا كان المييع متصفا بوصف كذا بان يكون كاتبا أو كانت الحنطة من المزرعة الفلانية ونحو ذلك فهذا لا اشكال في بطلانه لكونه من التعليق الذى كان باطلا بالاجماع. فلم يبق في البين الا تعليق الخيار على الوصف الذى اعتبر في المبيع بان باع العين والتزم بالالتزام العقدى مشروطا بكون الثمن كذا أو اشترى المشترى العبد والتزم بالالتزام العقدى مشروطا بكونه كاتبا أو من الارز الفلاني أو بكون الحنطة المزرعة الفلانية ونحو ذلك. فاتضح من ذلك أن مرجع اعتبار الوصف في المبيع إلى الاشتراط وعليه فإذا شك في اشتراط وصف أو شرط في العقد فمرجع النزاع إلى اشتراط الخيار فيه، فالاصل عدمه وعلى هذا فلو ادعى المشترى كون العين المبيعة متغيرة وغير باقية على ما شوهد عليه وانكره البابع فمرجعه إلى أنه هل جعل للمشترى خيار في هذا العقد أم لا، فالاصل عدمه واذن فالاصل مع البايع ومن هنا ظهر أنه لا اشكال للتمسك بأصاله اللزوم أي استصحاب بقاء كل من الثمن والمثمن على ملك صاحبه وعدم كون العقد خياريا لا أصالة اللزوم المستفاد من العمومات فانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا نا نشك في دخول المورد الذى نشك في كونه خياريا أم لا، داخلا تحت العمومات الدالة على اللزوم أو أدلة خيار الشرط، فاثبات اللزوم بالعمومات تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فلا مجال بعد ما نقحناه لما أفاده المصنف (ره) من حكومة أصالة عدم وصول حق المشترى عليه على أصاله اللزوم وتطويل الكلام في ذلك وفي عدم صحة التمسك بأصالة اللزوم نقضا. قوله: ولو ادعى البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع.