مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٣
لو اختلفا البايع والمشترى في تغير اوصاف المبيع قوله (ره): فرعان: الاول: لو اختلفا في التغير فادعاه المشترى. أقول: لو وقع البيع على المشاهدة السابقة فوقع الخلاف بين البايع و المشترى حين القبض والاقباض فقال البايع قد عاملنا عليها على هذه الصفة وكنت انت عالما بها وادعى المشترى أنها تغيرت ولم أكن عالما بها مثلا إذا كان المبيع حيوانا فيقول المشترى أنه كان سمينا فيقول البايع أنه كان هزولا ووقع البيع عليه كك مع علم منك عليه. فهل يقدم قول البايع أو قول المشترى فقد وقع الخلاف في تقريب أن الاصل مع البايع ليكون منكرا ويكون المشترى مدعيا أو الاصل مع المشترى ليكون منكرا والبايع مدعيا وقد استدل على تقديم قول المشترى، ودعوى كون الاصل معه بوجوه كلها مخدوشة كما ذكره المصنف. الاول: ما ذكرة ابن ادريس في السرائر من أن المشترى هو الذي ينتزع منه الثمن ولا ينتزل منه الا باقراره أو ببينة تقوم عليه، انتهى وتبعه العلامة في أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع إذا لم يسبقه برؤية، حيث تمسك باصالة براءة المشترى من الثمن فلا يلزمه ما يتقربه أو يثبت بالبينة. وأجاب عنه المصنف بأن يد المشترى على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد أمانة غاية الامر أنه يدعى سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبثه باليد، ويؤ يد ما ذكره أنه لو اسقط خياره بالفعل الذى يدعيه كان البيع لازما. ثم قال الا أن يقال أن وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البايع على