مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٣
وانما يكون عليه ضرر إذا باع كك لزوما وبدون الخيار، بل يصح البيع على تقدير الوجود من غير علم به اصلا لعدم الغرر فيه وليس مثل بيع الطرفى الهواء والسمك في الماء فانه باطل لكونه بيعا منجزا وعلى كل حال فليس التعليق موجبا للبطلان، فان التعليق على وجود المبيع من الامور المرتكزة المقطوعة ومن الشروط الضمنية فيكون خارجا عن معقد الاجماع القائم على بطلان التعليق في العقود. الثاني: أنك عرفت مرارا أن البيع الواحد ينحل إلى بيوع عديدة باعتبار انحلال المبيع، وعليه فإذا باع وزنة من الصبرة مع الجهل باشتمالها عليها فظهر انها غير مشتملة عليها فيكون البيع صحيحا في المقادر الذى موجود في الصبرة ويبطل في الباقي فيكون من قبيل ضم الصحيح بالباطل كبيع مال نفسه مع مال غيره وبيع الخل مع الخمر وبيع الغنم مع الخنزير. واما ثبوت الخيار وعدم ثبوته للمشترى فيتوقف على أن الهيئة الاجتماعية دخلية في زيادة المالية كمصراعي الباب وجلدي اللمعة واللغة وجوزي الخف ونحوها أم لا، فعلى الاول فيثبت له خيار تبعض الصفقة، و على الثاني فلا، وذلك لما سيأتي في باب الخيارات أن ثبوت غير الخيارات التعبدية كخيار المجلس والحيوان والعيب انما هو بأحد أمرين أحدهما بالاشتراط والثانى بكون الهية الاجتماعية دخيلة في زيادة الثمن كالا مثلة المتقدمة. الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة قوله: مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها فان