مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٣
الخصوصيات ملكا للمشترى والا يلزم أن تبقى مال بلا مالك أو تكون ملكا لشخص آخر بلا سبب ملك، فكل ذلك لا يمكن الالتزام به على أن هذا لا يرفع الاشكال وهو أنه على الاشاعة كيف يجوز للمشترى أن يتصرف في المجموع بلا اذن البايع الشريك مع انهم افتوا بجوازه وأنه مع الاتلاف من المشترى كيف يحسب عليه ويكون حق البايع في الباقي مع أن مقتضى الشركة كون التالف عليهما وضمان المشترى على حصة البايع وكونهما شريكين في الباقي أيضا ولعله التفت بعدم صحته وقال أن هذا ما خطر ببالى عاجلا ولعل غيرنا يأتي باحسن من هذا، وقد اوكلنا تحقيق هذا المقام الذى لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفى الله عن الزلل في المعاثر. وبالجملة لم يتحصل لنا من الاجوبة التى لاحظنا ها ما يرفع الاشكال ويوجب جواز الجمع بين حساب التالف عليهما وجواز تصرف المشترى في المجموع وكون التالف عليه في صورة اتلافة فلا بد في المقام من جواب يجمع بين هذه الامور الثلاثة. والذى ينبغى أن يقال ولعله هو محتمل الجواب الاول للمصنف و أن المستثنى هو الارطال المعلومة بعنوان الكسر الكلى كما هو الظاهر من اضافة من مجموع ما سلم للمشترى دون مجموع المال وليس المستثنى هو الكسر المشاع بل الامر كذلك حتى مع التعبير عنه بلفظ المن والصاع و الرطل ونحوها فان الظهور العرفي منها وان كان عنوان الكلى منها بنفسها ولكن الارتكاز جار على كونها على أحد النسبة الممكنة في الصبرة كواحد من المائة مثلا مما سلم بحيث يكون الباقي والتالف بينهما سيان و هذا لا ينافي الكلية كما هو واضح.