مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٦
المشتركة بملكية ناقصة وينتقل من البايع إلى المشترى اضافة ناقصة من المالكية وهكذا في جميع موارد الشركة وبيع أحد الشركاء حقه كما لا يخفى فافهم. وتوهم أن الملكية من مقولة الاعراض فهى قابلة للقسمة فكيف تكون الملكية متبعضة ويكون لاحد الشركاء النصف وللاخر الثلث وللثالث السدس وهو توهم فاسد فان الملكية وان كانت أمرا اعتباريا غير قابلة للقسمة كالاعراض أو هي من مقولة الاعراض ولكن يمكن تقسيمها باعتبار متعلقها كما هو الشأن في جميع الاعراض الغير القابلة للقسمة مثلا أن البياض في نفسه غير قابل للتقسيم، ولكنه يقبله بحسب محله والامر في المقام أيضا كك فان مالكية المورث مثلا كانت بالاستقلال فإذا مات انقطعت منه ووجدت في مجموع الورثة من حيث المجموع وفى الافراد بالتبعيض باعتبار أن مملوك كل منهم التركة مجموعا بنصف الملكية مثل فأوجب ذلك انقسام المالكية أيضا إلى النصف كما أن البياض في الجسم بياض واحد ويتعدد بالتقسيم وأن الحرارة في الماء حرارة واحدة ويتعدد بتقسيم الماء وهذا أيضا كتبعض الارادة والطلب في باب التكاليف المركبة كتعلق الامر بالصلاة وتبعضه إلى الركوع والسجود وغيرها من الاجزاء فان الطلب وان كان بسيطا لا يتبعض ولكن يتبعض بتبع تبعض متعلقه كما لا يخفى. ثم وقع الكلام بين العامة والخاصة أن التقسيم في باب الشركة افرازا وتعيين حق أو بيع فقال الامامية أنه تعيين الحصة وقال العامة أنه بيع فيترتب عليه أحكامه وقد وقع النزاع بين العامة الخاصة في باب المعاملات في هذا المسألة ومسألة الضمان، حيث انهم يقولون ان الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى وقال الامامية انه انتقال المال من ذمة إلى ذمة أخرى و