مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢
لشخص خاص معين في الواقع وغير معين في الظاهر بحيث أي جزء فرضته يكون نصفه الخاص لهذا ونصف الخاص لذلك فهو أيضا باطل فانه يلزم ح أن يكون ملك كل منهما على الشخص الخاص بلا مرجح ومجوز فيما إذا اشتريا متاعا على الشركة أو انتقل متاع إلى الوارث من المورث وهكذا فان في هذه الموارد كلها أي سبب أوجب ملك هذا بجزء خاص وملك ذاك أيضا بجزء خاص مع أن نسبة المال كان اليهما على حد سواء فيلزم من ذلك ملك كل منها على شخص خاص دون الاخر تخصيص بلامخصص وترجيح بلا مرجح. على أنه لو كانت الشركة بمعنى ملك كل من الشريكين حصة خاصة شخصية إلى أي مرتبة انتهت لزم في بعض الموارد أن يكون المال بدون المالك كما إذا فرضنا أن هنا مالا مشتركا بين خمسين وإذا قسمناه إلى عدد الشركاء خرج عن المالية للقلة كحبة من الحمص مثلا فالمجموع من حيث المجموع ليس مالا لشخص منهم واجزاء لا يصدق عليها المال فيلزم أن يكون هذا المال بلا مالك فهو بديهى البطلان، بل ربما يخرج الاجزاء عن الملك لكسرة الشركاء كما إذا اشترك شخاط بين مائة فان كل جزء من المائة ليس بملك أيضا فانه لا يعتبر العقلاء الملكية على ذلك كما لا يخفى وأما الابهام فمضافا إلى أنه لم يحتمله أحد أنه غير معقول. ومحصل الكلام من الاول أنه لا يعقل تصوير الاشاعة على نحو الكلى في المعين فان لازم ذلك أن لا تكون الخصوصية في الاعيان الشخصية المملوكة للشركاء مملوكة لهم كالدار والحدائق والبساطين المشتركة بين الشركاء مع أنها مملوكه لهم. وأيضا إذا حصلت الشركة بالمزج فلزم الغاء مالكية الشركاء عن العين