مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٠
شخص آخر وان اعتبار قدرة الفضولي في ذلك كاعتبار قدرة الاجانب في ذلك العقد. وثانيا: أن مجرد وثوق الفضولي بارضاء المالك لا يوجب قدرة الفضولي على التسليم المعتبر حال العقد والذى اعتبرناه في المبنى، ثم رتب عليه التفريع هو رضا كل من الموكل والمشترى بالرجوع إلى الاخر، و ليس في البين رضاء من المشترى بتسليم المجيز ولا رضاء من المالك برجوع المشترى إليه فلا محل لهذا الاعتراض. وعلى تقدير ورود الاعتراض فجوابه أولا بخروجه على هذا عن الفضولي غير تمام لما عرفت سابقا من عدم كفاية الرضاء المقارن في خروج العقد عن الفضولية بل لابد في الخروج من الاذن السابق أو الاجازة اللاحقة أو الوكالة. وعلى تقدير الكفاية فليس هنا رضاء المقارن أيضا لعدم كون المالك راضيا بذلك بالفعل بل الفضولي يتثق من نفسه بالمالك يرض بذلك ولا يخرج عن رأية ومن الواضح أنه أمر متأخر لافعلى كما لا يخفى. وأما الجواب الثاني بأنه على تقدير التمامية لا يعم جميع افراد الفضولي وكونه أخص من المدعى فلا يرد عليه اعتراض فلاوجه لنظر المصنف في جميع ذلك وقوله وفى جوابه أولا وثانيا. ولعله نظرا في غير الجواب الثاني ومراد ثم في الجواب أولاو ثانيا رجوع النظر إلى الجواب أيضا وان كان بعضه تماما والله العالم.