مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩
أيضا؟ فاظاهر الاطلاقات هو الثاني، اذلم يفصل فيها بين العالي والدانى بل مقتضى قوله (ع) في رواية الكافي يجوز امر الاب والجد وكذا غيره عدم الفرق بين الاجداد وان الجد وان علا يشارك الاب في الولاية عرضا على ان مقتضى الاخبار المتقدمة الدالة على ثبوت الولاية للاب معللا بانك ومالك لابيك فان الظاهر منها بحسب الاستغراق ان كل أب مالك لابنه و ماله انما سرى الحكم فكل أب عال ملك للاب النازل وما في يده، لكن الاب النازل مالك لابنه وماله بالقياس استثنائي فيكون الاب العالي ايضا كك وبالجملة فالعمدة في المقام هو الاطلاقات والزائد عن ذلك مؤيدات. الجهة الخامسة: في انه إذا فقد الاب فهل الحكم بولاية الاجداد عرضى فلكل واحد منهم ولاية في عرض الاخر أو طولى بمعنى ان الاقرب منهم يمنع الابعد ربما يتوهم الثاني لاية الارث " فاولوا الارحام بعضهم اولى ببعض " فكما ان الجد الاقرب إلى الميت يمنع عن الابعد في الارث فكك هنا ايضا ولكن الظاهر ان الاية واردة لحكم الارث ولا تشمل الولاية فكل منهما مقام غير مربوط بالاخر، بل مقتضى الاطلاقات في باب النكاح ايضا عدم الفرق في ذلك وكون كلهم مشتركين في ثبوت الولاية لهم في عرض الاخر مع وجود الاب وفقده خصوصا رواية الكافي يجوز امر الجد والاب في النكاح ولم يوقف ولاية الجد على عدم الاخر مع عدم الاب أو مع وجوده وكك في الاطلاقات الاخر وهذا مما لا اشكال فيه وانما الكلام في نفوذ ولاية الجد مع عدم الاب حيث انه ذكر ثبوت الولاية في المطلقات للجد مع الاب فيمكن الحدس منهما انه مع فقد الاب ليس للجد ولاية على الطفل اصلا. وبالجملة ان الكلام في الجد يقع في جهات ثلاثة: الاولى: في انه هل ثبت الولاية لغير الجد الادنى من الاجداد أو يختص الحكم بالجد الادنى