مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩
كل منهما جزء مقوم للايجاب المؤثر فكما أن رد المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقد كك رد المرتهن وهذا هو الاظهر من قواعد هم. والظاهر أن الاجازة بعد الرد مؤثرة في صحة العقد ولايتنى، لما ذكره المصنف وذلك من جهة أنه قد تقدم أن الدليل على عدم تأثير الاجازة بعد الرد هو الاجماع، ومن الواضح أنه دليل لبى يقتصر منه على المورد المتيقن وهو صورة كون العقد من طرف المرتهن ومن لرضايته دخالة في صحة العقد هو المالك لا الاجنبي كما في المقام فان المرتهن اجنبي عمن لهما العقد فرضايته دخيل ولكن رده لا يفيد فيكون مشمولا للعمومات بل قد ذكرنا في بيع الفضولي دلالة صحيحة محمد بن قيس على تأثير الاجازة بعد الرد مطلقا حيث يفهم من رد الوليدة آثار الرد مع ذلك يحكم فيها بصحة البيع كما تقدم وان استشكلنا فيها أيضا فراجع. قوله: ثم أن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع منزلة الاجازة لسقوط حق المرتهن بذلك. أقول: وقع الخلاف في أن فك الراهن هل يكون مثل الاجازة وكذا سقوط الرهن بأى نحو كان من اسقاط الدين أو ادائه أولا، بل لا يلزم العقد به بوجه وأنه ليس كالا جازة وقد صرح بالاول في التذكرة وكذا عن فخر الاسلام والشهيد في الحواشى، والظاهر من المحقق والشهيد الثانيين ويحمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله في القواعد، بل مطلق السقوط الحاصل بالا سقاط أو الابراء أو بغير هما نظرالى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن وسقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تصحيحه. والفرق بين الجازة والفك أن مقتضى ثبوت الحق له هو صحة امضائه للبيع الواقع في زمان حقه وان لزم من الاجازة سقوط حقة فيسقط حقه بلزوم