مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٢
صحة البيع. ودعوى عدم جواز التمسك بها من جهة أن البيع من الاول بيع ما لا يملك ولم تشمله العمومات وبعد الاجازة ليس هنا عقد آخر ليكون مشمولا لها، لكونه فردا واحدا لاافرادا عديدة لتكون مشمولة لها بحسب العموم الزمانى فلا يقاس ذلك بالبيع الفضولي لكونه حين استناده إلى المالك مشمولا للعمومات وكون العقد عقده وان لم تشمله من الاول من جهة صدوره من الأجنبي وأما هنا فقد عرفت أن العقد حين صدوره من المالك لم تشمله العمومات لعدم رضاية المرتهن وبعد الاجازة ليس هنا عقد آخر، فيكون باطلا دعوى جزافية. يبان ذلك أن العمومات من أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وغيرهما كما تدل على صحة العقود بحسب الافراد الطولية المسماه بالعموم الزمانى فكك تدل على صحة العقد الواحد في طول الزمان وفى كل آن، وهذا أيضا عموم زماني فهذا العقد الواحد المستمر يجب الوفاء بها في طول الزمان وعلى هذا فلو خرج في زمان عن تحت العموم فلا يوجب ذلك خروجه عنه في جميع الآنات بل تشمله العمومات مع وجدانه الشرائط فبيع الراهن وعقد بنت الاخ وبنت الاخت وان كان قبل اجازة المرتهن والعمة والخالة غير داخلة تحت العمومات ولكنها بعد الاجازة تكون مشمولا للعمومات. لا يقال على هذا فيلزم جواز التمسك بالعمومات في جميع العقود التى كانت واجدة للشرائط بعد ما كانت فاقدة لها كما إذا فقدت شرائط المتعاقدين كعقد الصبى والمجنون ثم بالغ الصبى والمجنون بالغ الصبى وافاق المجنون أو فقدت شرائط العقد كما إذا كانت غرريا ثم ارتفع الغررو هكذا مع أنه لا يمكن