مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٤
قطعه كما هو واضح. ثم العجب من شيخنا الاستاذ حيث اقتصر في البحث في المقام على المقام الاول فقط اعني كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد أم لا ولم يتكلم اصلا في أن هذا الشرط هل هو مخالف لمقتضى السنة أم لا فكان عليه (ره) ذلك ولكن تركه وأما التمسك في ذلك بخبر جعفر المتقدمة بدعوى أنه إذا جاز البيع بلا شرط فمع الشرط اولى فقد تقدم الجواب عنها ويؤكد ما ذكرناه من جواز البيع صحيحة الكافي الدالة على وقف أمير المؤمنين عليه السلام صدقة وشرط فيها جواز البيع للحسن والحسين (ع) إذا حدث فيهما حدث فتكون دالة لما نحن فيه، فانه إذا جاز اشتراط البيع للبطن الموجود فللبطن المعدوم أولى وتأويل الرواية بارادة الوصية من ذلك من خلاف الظاهر بمكان كاد أن يكون على خلاف الصراحة ومع ذلك فالعجب من المصنف حيث قال أن تأويل الرواية مشكل والعلم بها اشكل. وأما التأويل فهو مشكل كما ذكره وأما أن العمل بها يكون أشكل لا نعرف له وجها بعد كون الرواية صحيحة وعمل جملة من الاعاظم على طبقها. نعم لو كان على خلافها اجماع أو شهرة عظيمة فكان لهذه الكلام أيضا وجه بناء على أن اعراض المشهور عن الرواية يوجب الوهن كما قال نظير ذلك في المعاطات فله وجه لعدم وجود الرواية هناك، وأما في المقام فلا مجال لهذا الكلام. الكلام في الصور الاربعة الخيرة الصورة السابعة أن يؤدى بقاء الوقف إلى خرابة علما أو ظنا وهو