مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٠
المعاطات انه لاداعى للالتزام بالملكية هنا انا ما للجمع بين الادلة حيث انها دلت على صحة استيفاء مال أو عمل محترم بأمر معاملي ودلت على انه لا عتق الا في ملك فمقتضاه دخول العبد في ملك الآمر وخروجه عنه وعليه يكون ذلك مثل العمودين فلا شبهة في جوازه إذ ليس هذ سبيلا على المسلم وانما لملكية بمقدار تصح العتق فقط نظير بيع ذى الخيار المبيع فانه بيعه هذا يوجب دخول المبيع في ملكة انا ما فينتقل إلى المشترى. وان قلنا بعدم احتياج العتق إلى ذلك وكفاية كون المعتق مالكا وان لم يكن المعتق عنه كك فالامر اوضح. ومنها: اشتراط العتق في البيع. وفيه: انه ان كان المراد منه التزلزل من جهة الشرط فهو لا يختص بصورة الاشتراط، بل يجرى في جميع موارد البيع الخيارى، بل الامر فيها اولى لكون الخيار والتزلزل فيها من الاول فهذا بخلافه هنا فان التزلزل انما يثبت بعد التخلف كما لا يخفى. وان كان المراد من التزلزل من جهة كون المشروط له ما لكا لاجبار المشروط عليه على البيع فهو موجود في جميع موارد مالكية الكافر للمسلم فلا يختص بصورة الاشتراط كما لا يخفى. وبالجملة: لم تتصور وجها لهذا الاستثناء بوجه. قوله: واما التملك القهري. أقول: كما لو وورثه الكافر أو من اجبر على بيع فمات فهل ينتقل العبد المسلم بذلك إلى الكافر أو استأجر على عمل فجعل اجره العبد المسلم أو غير ذلك من الانتقالات فنقول ان كان مدرك الحكم في أصل عدم تملك الكافر المسلم هو الاجماع فلا شبهة في عدم شمول الانتقال إذ المتيقن منه هو فرض