مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠
قيمة الشاة وربما يوجب تضرر البايع كما إذا كان اكثر، بل ربما يوجب الجمع بين الثمن والمثمن كما إذا كان قيمة الخنزير عند مستحله ضعفى قيمة الشاة فكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به. وبالجملة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبل، فا لوجه هنا هو الصحة بالنسبة إلى ما يقبل التملك والفساد في غيره فيقسط الثمن اليهما. نعم، لو كان ما يقبل التملك خارجا عن حدود المالية العرفية ولم يصدق عليه المال في نظر العرف ايضا كما لا يصدق عليه ذلك في نظر الشرع كبيع الشاة مع الخنفساء أو مع سائر الحشرات الارضية توجه القول بالبطلان لغرر المذكور فيكون الثمن الواقع في مقابل المملوك مجهولا من الاول لعدم من الاول فانه حتى بناء على النظر العرفي مبادلة مال بمال بناء على اعتبار المالية فالخنفساء ونحوها ليس من الاموال حتى يتحقق عنوان المبادلة اذن فالوجه هو التفصيل في المسألة، فالقول بالصحة في ما يقبل التملك و البطلان فيما لا يقبله بالتقسيط لو كان مالا يقبله ايضامن الاموال في نظر العرف ويكون التبادل عليه من مصاديق مبادلة مال بمال كالخمر والخنزير اذاهما من الاموال العرفية واما لو لم يكن ذلك من الاموال العرفية، فالوجه هو البطلان للجهالة والغرر إذ لا يعلم من الاول ان ما وقع في مقابل المملوك أي مقدار من الثمن فتكون المعاملة غرريا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. قوله (ره): يجوز للاب والجدان يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء. أقول: قد عرفت ان من جملة شرائط المتعاقدين ان يكون مالكين