كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٨ - الثالث من أقسام الماء ماء البئر
و ما روي عن الرضا (عليه السلام) من قوله: و كلّ بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار و نصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلّا أن يتغيّر لونها و طعمها و رائحتها [١].
و يحتمله خبر عمّار: إنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير [٢].
و عن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة [٣].
ثمّ على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبّدا أم يستحبّ؟ نصّ في التذكرة [٤] و نهاية الإحكام [٥] و الإرشاد [٦] و التبصرة [٧] على الاستحباب.
و في المنتهى على التعبّد [٨]، و يظهر منه الوجوب. و نصّ عليه بعض المتأخّرين، و ينسب [٩] إلى كتابي الشيخ في الأخبار، و فيه أنّ كلامه فيهما لا يدلّ على البقاء على الطهارة، بل النجاسة صريح التهذيب [١٠].
و ثاني القولين التنجس بالملاقاة مطلقا، و هو المشهور، و خيرة التلخيص [١١].
و نفى عنه الخلاف في التهذيب [١٢] و الاستبصار [١٣] و السرائر [١٤] و المصريات للمحقّق [١٥].
[١] فقه الرضا: ص ٩١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٥ ج ١ ص ١٢٨.
[٣] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٩ س ٣٧.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤ س ٢٨.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٦٠.
[٦] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٧.
[٧] تبصرة المتعلمين: ص ٣.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢ س ٥.
[٩] الناسب هو المحقق الفقيه ابن فهد الحلي في كتاب المقتصر: ص ٣٣، و صاحب المدارك:
ج ١ ص ٥٤ و لم يذكر فيه الاستبصار.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٠٨ ذيل الحديث ١٢٨٢.
[١١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٠- ٢٧١.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٤٠ ذيل الحديث ٦٩٣.
[١٣] لم نعثر عليه في الاستبصار.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ٦٩.
[١٥] رسالة المسائل المصرية (النهاية و نكتها: أخر الجزء الثالث) ص ٢٨.