كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧٧ - و ذو الجبيرة
ثم إذا أمكن النزع و التكرير أو الوضع في الماء فهل يتخيّر بينهما أو يتعيّن النزع؟ الأقرب الأوّل، وفاقا لظاهر التحرير [١] و نهاية الإحكام [٢]، للأصل، و حصول الغسل المعتبر شرعا، و ظاهر التذكرة الثاني [٣]، و لعلّه استنادا إلى قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها [٤].
فإن تعذّرا أي النزع و التكرير و لو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير و لزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا مسح عليها أي الجبيرة و لو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف [٥] و التذكرة [٦] و المنتهى [٧] و ظاهر المعتبر [٨]، و للأخبار [٩]. و احتمل في نهاية الإحكام وجوب أقل مسمّى الغسل [١٠] و هو جيّد، و لا ينافيه الأخبار لدخوله في المسح.
و هل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها و المسح على البشرة؟ الوجه العدم كما في نهاية الإحكام [١١]، و يقتضيه كلام المعتبر و إن كانت البشرة نجسة، و لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف [١٢] و التذكرة [١٣] و نهاية الإحكام [١٤]، كما وجب استيعاب المحل بالغسل، و جعل في المبسوط أحوط [١٥]. و وجه العدم صدق المسح بالمسمّى، و يجري المسح عليها.
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠ السطر الأخير.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ٣٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٦ ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٢.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ١٥٨ المسألة ١١٠.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ٣٨.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٢ س ١٠.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ١٦١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٦- ٣٢٨ ب ٣٩ من أبواب الوضوء.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٥.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٤.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ١٦٠ المسألة ١١١.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٢ س ١.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٥.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٣.