كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٦ - ب لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها
و في نهاية الإحكام احتماله لذلك [١]، أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة.
و في الشرائع [٢] و المعتبر [٣] و التحرير [٤] و الإرشاد سقوط الغسل إن قطعت من المرفق [٥]، و هو يحتمل قطع المرفق بتمامه، و القطع من المفصل.
فروع أربعة:
أ: لو افتقر الأقطع
اليدين إلى من يوضئه بأجرة وجبت الأجرة مع المكنة و إن زادت عن اجرة المثل أضعافا، و كذا إن افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب و لو بأضعاف قيمته لحصول المكنة، كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمته و من العامّة من لم يجب [٦] الأجرة [٧] للأصل، و لأنّه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام، و لا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة، و الأصل ممنوع.
و احتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على اجرة المثل للضرر، و إلّا يجد من يوضئه أو أجرته تيمّم مع المكنة و إلّا سقطت الصلاة عنه أداء و قضاء لكونه فاقد للطهورين [٨]، و يأتي السقوط عنه كذلك.
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها
لدخوله فيها عرفا، و عدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه. و في الذكرى: الفرق بينهما و بين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما [٩] و في التذكرة [١٠] و المنتهى [١١] و نهاية الإحكام احتمال كونها كفاضل اللحية [١٢]. و للشافعي وجهان [١٣].
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ١٤٤.
[٤] تحرير الاحكام: ج ١ ص ١٠ س ٤.
[٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٣.
[٦] في س و ك و م: «يوجب».
[٧] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٠٩.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٨٦ س ٥.
[٩] ذكري الشيعة: ص ٨٥ س ٢٦.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧ س ١٥.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٩ س ٢٥.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤١.
[١٣] المجموع: ج ١ ص ٣٨٧.